الجرح في البينة المقبولة من المدعى عليه ولم يفعل وقال : " لا طريق لي " أو " يعسر
علي " لا يجب عليه الفحص ، ويحكم على طبق البينة ، ولو استمهله لاحضار
الجارح فهل يجب الامهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمكنة فيها ذلك أو لا يجب
وله الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لا يبعد
وجوب الامهال بالمقدار المتعارف ، ولو ادعى الاحضار في مدة طويلة يحكم
على طبق البينة .
مسألة 17 - لو أقام البينة على حقه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس
المدعي أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل : يجوز حبسه ،
والأقوى عدم الجواز ، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه ولا تأميل المدعى به
أو الرهن في مقابل المدعى به .
مسألة 18 - لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض
الحكم ، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض ، وكذا لو تبين فسقهما بعد
الشهادة وقبل الحكم على الأشبه .
مسألة 19 - الظاهر كفاية الطلاق في الجرح والتعديل ، ولا يعتبر
ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم ، بل
لا يبعد الكفاية إلا مع العلم باختلاف مذهبهما ، ويكفي فيها كل لفظ دال
وعلى الشهادة بهما ، ولا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة أو مقبولها لي
وعلي ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح .
مسألة 20 - لو تعارضت بينة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : " إنه
عادل " وقالت الأخرى : " إنه فاسق " أو قالت إحداهما : " كان يوم كذا يشرب
الخمر في مكان كذا " وقالت الأخرى : " إنه كان في يوم كذا في غير هذا
المكان " سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة
أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت