القول في صفات القاضي
وما يناسب ذلك
مسألة 1 - يشترط في القاضي البلوغ والعقل والايمان والعدالة
والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه
على الأحوط ، والأحوط أن يكون ضابطا غير غالب عليه النسيان ،
بل لو كان نسيانه سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه ،
وأما الكتابة ففي اعتبارها نظر ، والأحوط اعتبار البصر وإن كان عدمه
لا يخلو من وجه .
مسألة 2 - تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع
المفيد للعلم أو الاطمئنان والبينة العادلة ، والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية
لا بد وأن يكون من أهل الخبرة .
مسألة 3 - لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من
المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما .
مسألة 4 - يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلا بد له
من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو كان أعلم .
مسألة 5 - لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة
فلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلا
فالأحوط اختيار الأعلم ، ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة
أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة .
مسألة 6 - إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض
آخر تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي ، إجابته ، ويعمل معه