أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا .
مسألة 4 - لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب
والأم .
مسألة 5 - لو أنفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه
كان له السدس فرضا والباقي ردا قرابة ذكرا كان أو أنثى ، ولو تعدد
الولد اثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث فرضا والباقي قرابة ، ويقسم بينهم
بالسوية وإن اختلف الجنسان .
مسألة 6 - لو كان الإخوة متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب
والأم كان لمن يتقرب بالأم السدس فرضا مع وحدته ، والثلث كذلك
مع التعدد ، يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرب بالأب والأم
البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر
ضعف الأنثى .
مسألة 7 - مع فقد الإخوة من الأب والأم واجتماع الإخوة من الأب
مع الإخوة من الأم كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون
مقامهم .
مسألة 8 - لو أنفرد الجد فالمال له لأب كان أو لأم أولهما ، ولو
انفردت الجدة فكذلك .
مسألة 9 - لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لأم مع جد أو جدة أو
هما لأب فللمتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان لذلك
مثل حظ الأنثيين .
مسألة 10 - لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع الإخوة
من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت مها ، ويقسم بينهم
بالسوية مطلقا .