أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة
الاطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب
منها ومن غيرها حسب الوصية ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة
إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار
معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك .
السادس - لا يرث الجد ولا الجدة لأب أو لأم مع أحد الأبوين
لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد
نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدا وجدة لأب أو لأم يستحب
للأم أن تطعم أباها وأمها السدس بالسوية ، وهو نصف نصيبها ، وللأب
أن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان
الموجود واحدا منهما كان السدس له .
المرتبة الثانية - الإخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا
ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
مسألة 1 - لو أنفرد الأخ لأب وأم فالمال له قرابة ، ولو كان معه
أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية ، ولو كان معهم إناث أو أنثى
كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 2 - لو انفردت الأخت لأب وأم كان لها النصف فرضا
والباقي يرد عليها قرابة ، ولو تعددت كان لها الثلثان فرضا والباقي يرد
عليها قرابة .
مسألة 3 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ،
فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو أنفرد الأخ فالمال
له ، ولو تعدد فهو لهم بالسوية ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ،
ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضا والباقي ردا ، ولو تعددت فلهما