الذكر واحدا يحيى به ، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه .
مسألة 2 - لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة
للبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدد ، كما لا فرق بين الواحد
والمتعدد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدة للاستعمال .
مسألة 3 - الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة
من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدا .
مسألة 4 - لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها .
مسألة 5 - لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت
التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ، والاحتياط حسن .
مسألة 6 - لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلا حيا حين موت
الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ،
فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى ، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكرا
ومات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر .
مسألة 7 - الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا ، وفي
اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل وأن لا يبعد إلزامه
بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .
مسألة 8 - يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن
لا تكون له إلا الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز
والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافيا فالأحوط للولد
الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة .
مسألة 9 - لو أوصى بعين من التركة فإن كان ما أوصى هي الحبوة
فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد
الأكبر ، وليس له شئ من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقا