وهاهنا أمور :
الأول - أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة
الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من
الأقارب ، سواء كان والدا الميت موجودين أم لا ، ويتقدم كل بطن على
البطن المتأخر .
الثاني - يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد
البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان
مع الأبوين ، ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى ، فإن انفرد فله جميع
المال ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة .
الثالث . لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان
نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمهم ، ومع وجود أحد
الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن
والثلث لأولاد البنت .
الرابع - أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد
يقتسمون بالسوية ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
الخامس - يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بدنه وخاتمة
مسألة 1 - تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر
أكبر منه ، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد ولا يكون ذكر ذكر
منها تقسم الحبورة بينهما بالسوية ، وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان