الأقرب فالأقرب .
مسألة 1 - لو أنفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الأم فلها الثلث فرضا
والباقي يرد عليها ، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضا والباقي للأب إن لم يكن
للأم حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض
شيئا وإن حجبوا .
مسألة 2 - لو أنفرد الابن فالمال له قرابة ، ولو كان أكثر فهم سواء
ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي ردا ، والعصبة لا نصيب لها
وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي
ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 3 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين السدس فرضا والباقي
يرد عليهما أرباعا ، ولو كان بنتين فصاعدا يرد على البنت أربعة أخماس
فرضا وردا وعلى أحد الأبوين الخمس فرضا وردا ، ولو كان ذكرا سواء
كان واحدا أو متعددا فلأحد الأبوين السدس فرضا والباقي للولد .
مسألة 4 - لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتا واحدة
ولم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردا وخمسان
للأبوين بالمناصفة فرضا وردا ، وإن كان للأم حاجب من الرد فالسدس
لها والبقية تقسم بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا ، وإن كان أنثى
متعددة أو ذكرا واحدا أو متعددا أو إناثا وذكرانا فالسدسان للأبوين والبقية
للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى
مع الاختلاف .
مسألة 5 - لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين
نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابة ، وللأم فرضا وردا .