تنبيه : التعصيب والعول باطلان
مسألة 1 - الوارث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو
على صور :
الولي - ما إذا كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة
ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعددة ، فالثلثان للبنات والثلث
للأبوين ، لكل سدس .
الثانية - ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب
الفروض ولا تعطى لعصبة الميت ، وهي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط
أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم يعطى
النصف البنت فرضا والسدس الأم فرضا ، ويرد الثلث الباقي عليهما أرباعا
على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعددة وأم يعطى الثلثان البنات فرضا
والسدس الأم فرضا ، والسدس الباقي يرد عليهما أخماسا على نسبة السهام ،
والعصبة في فيها التراب .
الثالثة - ما إذا كانت التركة أقل من السهام ، وذلك بدخول بنت
أو بنتين فصاعدا ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك
فصاعدا في الورث ، فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع
بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتا وزوجا وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين ،
ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ولو كانت في الفرض بنات
متعددة يرد النقص - وهو الرابع - عليهم ، وكذا في الأمثلة الأخر .
تحرير الوسيلة — صفحة 377
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٧