حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه
لم ينتف عنه بنفيه ، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة .
مسألة 8 - لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا
أو منفصلا .
مسألة 9 - من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من
زنا ، لاحتمال تكونه من وطء الشبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق
الولد به وأن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له أن
يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من زنا .
مسألة 10 - لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ، سواء
كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له : " بارك الله لك في
مولودك " فيقول : " آمين " أو " ن شاء الله تعالى " بل قيل : إنه إذا كان الزوج
حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره
بعده ، بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الأقوى خلافه .
مسألة 11 - لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن
لا يقع حتى عند المنصوب من قبله ذلك ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول
بعد ما قذفها أو نفى ولدها : " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها
- أو نفي ولدها - " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها
- أو نفي ولدها - " يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة : " لعنة الله
علي إن كنت من الكاذبين " ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات " أشهد بالله
أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا - أو نفي الولد - " ثم تقول مرة
واحدة : " أن غضب الله علي إن كان من الصادقين " .
مسألة 12 - يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ،
فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة
بغيره كالرحمان وخالق البشر ونحوهما أو قال الرجل : إني صادق أو لصادق