كتاب اللعان وهي مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع الحد أو نفي الولد
مسألة 1 - إنما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما - فيما إذا رمى الزوج
زوجته بالزنا ، ثانيهما - فيما إذا نفى ولديه من ولد في فراشه مع إمكان
لحوقه به .
مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع
غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار ثقة ، نعم
يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة ، بل
يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية .
فيدرأ عنه الحد .
مسألة 3 - يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ،
فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منه كالأعمى ، فيحدان مع عدم
البينة ، وأن لا تكون له بينة ، فإن كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان .
مسألة 4 - يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
فلا لعان في قذف الأجنبية ، بل يحد القاذف مع عدم البينة ، وكذا في