يكون طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له
والمكفول .
المسألة 3 - كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنة ، ولا يشترط
العلم بمبلغ ذلك المال ، نعم يشترط أن يكون المال ثابتا في الذمة بحيث
يصح ضمانه ، فلو تكفل باحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل
الجعالة قبل أن يعمل العامل لم تصح ، وكذا تصح كفالة كل من يستحق
على الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم
البينة عليه بالحق ، وكذا تصح كفالة من عليه عقوبة من حقوق الخلق
كعقوبة القصاص دون من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى كالحد والتعزير
فإنها لا تصح .
المسألة 4 - يصح إيقاع الكفالة حالة لو كان الحق ثابتا على المكفول
كذلك ومؤجلة ، ومع الاطلاق تكون حالة مع ثبوت الحق كذلك ،
ولو كانت مؤجلة تلزم تعيين الأجل بنحو لا يختلف زيادة ونقصا .
المسألة 5 - عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة ، ويجوز
جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة .
المسألة 6 - إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جاز مطالبة المكفول له
الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة على ما مر أو معجلة
وبعد الأجل إذا كانت مؤجلة ، فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل
تسليمه إلى المكفول له ، فإن سلمه له بحيث يتمكن منه فقد برأ مما عليه ،
وإن امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ، فيحبه حتى يحضره أو يؤدي
ما عليه في مثل الدين ، وأما في مثل حق القصاص والكفالة عن الزوجة
فيلزم بالاحضار ، ويحبس حتى يحضره ويسلمه ، وإن كان غائبا فإن علم
موضعه ويمكن للكفيل إحضاره أمهل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى