تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة ،
وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر ، وإن كانت
لا تحيض وهي في سن من تحيض - إما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى
الحيض غالب النساء وإما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدتها
ثلاثة أشهر ، ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها
ثلاثة أشهر أو أزيد .
مسألة 12 - المراد بالقروء الأطهار ، ويكفي في الطهر الأول مسماه
ولو قليلا ، فلو طلقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهرا ، فإذا رأت
طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤية
الدم الثالث ، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح
الطلاق ، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة ، فتنقضي بروية الدم
الرابع ، كما ذلك في الحرة .
مسألة 14 - عدة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت
تحيض قرءان والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ، والمراد من الحيضتين
الكاملتان ، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية
تلك الحيضة من الحيضتين .
مسألة 15 - المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في
أول رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف
وإشكال ، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال
الأول من الرابع بمقدار ما فات منه .
مسألة 16 - لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها ،
سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدتها بالاقرار أو الأشهر .