فصل في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي
من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله
بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن
لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
مسألة 3 - يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غير
والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك
بالنسبة إلى الرجوع إليها .
مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم
مرأة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور
إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .
مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة
حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غيره
ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .
مسألة 6 - إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له
العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا
من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء
والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلا ، نعم إذا حملت