مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة وادعة أنها تزوجت
وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها
بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط
الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة .
مسألة 8 - لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت
للزوج الأول ، وإن كذبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على
صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن
قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له ، وإن كان بعده
لم يقبل رجوعها .
مسألة 9 - لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل ، فلو
وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب أن في الحيض
ونحو ذلك كفى في التحليل .
مسألة 10 - لو شكل الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم
ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بني على الأقل ،
سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأول
وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأول
وتحل بالمحلل على الأشبه .
القول في العدد إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في
الدائم ، وانقضاء المدة أو بذلها في المعتدة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة .