الأقوى صحته مع التراضي .
المسألة 5 - إذا تحققت الحوالة جامعة للشروط برأت ذمة المحيل عن
الدين وإن لم يبرأه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه ،
هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه
مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برأت ذمته مما له عليه ، وكذا
إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول والثاني مع التراضي ، وأما
إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البرئ اشتغلت ذمة
المحيل للمحال عليه أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله .
المسألة 6 - لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غني
غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدوم مع علمه بحاله ،
ولو كان جاهلا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على
المحيل ، ولا فسخ مع الفقر الطارئ ، كما لا يزول الخيار باليسار الطارئ .
المسألة 7 - الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال
مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه ، والمراد بالاعسار أن
لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنياته ، ويجوز اشتراط
خيار الفسخ لكل منهم .
المسألة 8 - يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال
كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحاله عمرو على بكر وهو على
خالد وهكذا ، أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال
من له عليه دين على المحال عليه ثم أحال هو من عليه دين على ذلك المحال
عليه وهكذا .
المسألة 9 - لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمة المحال عليه
فإن كان ذلك بمسألة رجع المحيل عليه ، وإن تبرع لم يرجع .