كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام : القول في شروطه
مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل .
فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان
مميزا وله عشر سنين ، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط ، ولا طلاق
المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن
زان عقله .
مسألة 3 - لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن
الوصي والحاكم ، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ
طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجد
فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه
مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاكم إليه .