وإن استحب خصوصا الوارث منه .
مسألة 2 - يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه
بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته
فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها ،
وأما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها فإن كان ذلك بغير الاكتساب
كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الانفاق عليه
بلا إشكال ، وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلم
صنعة بها إمرار معاشه وقد ترك التعلم وبقي بلا نفقة فلا إشكال في وجوب
الانفاق عليه ، وكذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل
الأثقال أو لا يناسب شأنه فترك التكسب بذلك ، فإنه يجب عليه الانفاق .
عليه ، وإن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلبا
للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه ، نعم لو فات عنه زمان الاكتساب بحيث
صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب
وإن كان العجز حصل باختياره ، كما أنه لو ترك التشاغل به لا لطلب
الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط
بذلك وجوبه .
مسألة 3 - لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائما
أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الانفاق عليها أم لا ؟ وجهان ،
أوجههما الثاني .
مسألة 4 - يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على
نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل
عنده قدر كفاية خاصة اقتصر على نفسه ، ولو فضل منه شئ وكانت له
زوجة فلزوجته ، ولو فضل شئ فللأبوين والأولاد .