تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الاستحقاق فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها ، وعليه البينة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه وعليها البينة .
مسألة 17 - لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها به فلا نفقة لها ، وادعت أنه بعده ولم تكن بين فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذه باقرار .
مسألة 18 - لو طالبته بالانفاق وادعى الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بينة ، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته ، فإن القول قولها بيمين وعليه البينة .
مسألة 19 - لا يشترط في استحقاق الزوجية النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الانفاق وإن كانت من أغنى الناس .
مسألة 20 - إن لم يكن له مال يقي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها .
القول في نفقة الأقارب مسألة 1 - يجب على التفصيل الآتي الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكروا وإناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب