مسألة 9 - لو تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق
مبدئها كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من
حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأول
وأرجحهما الثاني .
مسألة 10 - من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه
الخامسة دائمة ، وأما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات
مسألة 11 - لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج
أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق
البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها واليائسة ،
وأما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء
عدة الأولى .
مسألة 12 - لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل
بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح
زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ، ولو طلقها تسعا للعدة
بتخلل محللين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية
حرمت عليه أبدا ، وكيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط
ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ
ثم يطلقها الثالثة ، ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن
يطأها ، ثم يتزوجها الأول بعد عدتها ، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل
ما أوقع أولا ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوجها الأول ، ويوقع
عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعا تخلل بينهما
نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبدا .