مسألة 25 - إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا
وأما الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك
الاحتياط .
مسألة 26 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده
بنى على العدم .
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد .
مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في
عدة الغير ،
رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم
أو منقطع أو من وطء شبهة ، ولو تزوجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم
بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالما
بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا
بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا ، وأما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن
لم تحرم عليه أبدا ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي
كانت فيها .
مسألة 2 - لو وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة فزوجه
امرأة ذات عدة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدة ، وإنما تحرم
عليه مع الدخول ، وأما لو عين الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم
والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلا بهما ، بخلاف العكس
فالمدار على الموكل وجهله لا الوكيل .
مسألة 3 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة ،
فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية