إلا بعد انقضاء العدة .
مسألة 15 - لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو
رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم
تزويج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أولا ،
ولو اقترن عقدهما بأن تزويجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معا .
مسألة 16 - لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم
تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل
تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة
أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى
إحداهما ما دام الاشتباه ، والأقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط
أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما ، وله أن
يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء بعد انقضاء عدة الأولى إن كانت
مدخولا بها .
مسألة 17 - لو طلقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه
للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها تمام مهرها
فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار
الحق ، وإنما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في
الحق أيضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلا فلا محيص إلا عن
القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى
أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه
هذا المختصر .
مسألة 18 - الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان
كلتاهما أو إحداهما من زنا .