عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله ، فإذا خرجت بموت
أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .
مسألة 4 - لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة
في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على
امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم
هذه البنت على الزوج الأول .
مسألة 5 - لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطء
الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما
وأشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني
أم المزني بها وبنتها وكذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارئ على التزويج
لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبلة ، فلو تزويج بامرأة ثم زنى
بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن
لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه .
مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر وكذا في الشبهة .
مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على صحته .
مسألة 8 - لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أم المنظورة والملموسة
على الناظر واللامس ، نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة
إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها
ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى .
مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على