توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت
الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على
ما اضطر إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز
الآخر ولا التعدي .
مسألة 23 - كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها
التستر من الجانب ، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء
النظر إلى عدا ما استثني ، وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم
فالأحوط التستر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 24 - لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج
عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
مسألة 25 - يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن
فيه تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة
على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين
والقدمين لا مثل الفخذين والأليين والأظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي
ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا
بلغت ست سنين .
مسألة 26 - يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا يجب
عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة
على الأقوى في الترتب الفعلي وعلى الأحوط في غيره .
مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع
عدم التلذذ والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على
المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهن نساء
أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم