ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة
بهذه الكيفية ، وفيه إشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في
غير الشهر الأول ، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول والأحوط
أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة .
مسألة 19 - محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل
إقامة الجماعات ومجالس التعازي وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن
كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها
أو خروجهم عنها .
مسألة 20 - يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال
وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما ،
ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ،
وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده
فيها ، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك
فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها
فيه ، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الامكان .
مسألة 21 - كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب
أو فضة أو ثوب ؟ وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب ، ويجوز
أن يقول : من ضاع له شئ أو مال ؟ بل ربما قيل : إن ذلك أحوط وأولى ،
فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه
وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه
ومكانه وغير ذلك ، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع
الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف ، ولا يضر جهله
ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا