فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها وإن
طالت مدة السكنى ، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين
مثلا ، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط
اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل
أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك .
مسألة 21 - لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء
مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله ، ولا يلزم
تخليف أحد مكانه ، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة ، كالرواح للزيارة أو
لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة
إلى حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا ، ولم يوجب تعطيل المحل
زائدا على المتعارف ، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة ، كما إذا شرط
أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا ، فيبطل حقه لو تعدى
زمن خروجه عن تلك المدة .
مسألة 22 - من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن
يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب قابلية
المحل أو بسبب شرط الواقف ، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره إلا
إذا بلغ العدد الذي أعد له ، فللسكنة منع الزائد .
مسألة 23 - يلحق بالمدارس الرباطات ، وهي المواضع المبنية لسكني
الفقراء ، والملحوظ فيها غالبا للغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها
كان أحق به ، وليس لأحد إزعاجه ، والكلام في مقدار حقه وما به يبطل
حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس .
مسألة 24 - ومن المشتركات المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار
الكبار كدجلة والفرات والنيل أو الصغار التي لم يجرها أحد ، بل جرت