أن زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة ، فورد النقص عليه باثنين ، وهذا
النقص يغرمه الغاصب ، وإن شئت قلت : يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط
من الثمن ، وما بقي يكون للغاصب .
مسألة 50 - فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت بعد
الغصب ، وهي كلها مضمونة على الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والولد
والشعر والثمر ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ، بل كل صفة
زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت وتنقصت
بزوالها قيمته ضمنها الغاصب وإن رد العيد كما كانت قبل الغصب ،
فلو غصب دابة هازلة ثم سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت ضمن
الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت ، نعم لو زادت القيمة لزيادة
صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة
التالفة ، لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت
التالفة ، لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت
قيمتها ثم هزلت ثم سمنت ، فإنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأول
إلا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن
الأول درهمين والحاصلة بالثاني درهما مثلا ، فيضمن التفاوت .
مسألة 51 - لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت
ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان زيادة الأولى
ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت
فنقصت قيمتها ثم ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الأولى أو أزيد لم يزل
ضمان الغاصب للزيادة الأولى .
مسألة 52 - إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته
مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمرا فصارت
خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صارت خلا فإنه ملك للمغصوب منه