مسألة - 12 - لو حبس حرا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد
حتى فيما إذا كان صانعا ، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه ،
نعم لو كان أجيرا لغيره في مان فحبسه حتى مضى ضمن منفعته الفائتة
للمستأجر ، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله ،
ولو غصب دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا .
مسألة 13 - لو منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء
لم يضمن عمله ، ولم يكن عليه أجرته .
مسألة 14 - يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي
الفاسد أو كالمعاوضي مثل المهر ، ويلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة
مما لا يكون عقدا ، فالمبيع الذي يأخذه البائع
في البيع الفاسد يكون ضمانهما كالمغصوب ، سواء كانا عالمين بالفساد أولا ،
وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة ، وكذا المهر الذي
تأخذه المرأة في النكاح الفاسد ، والجعل الذي يأخذه العالم في الجعالة
الفاسدة 7 وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي وأشباهه فليس فيه
ضمان ، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان ،
ويلحق بالغصب أيضا المقبوض بالسوم ، والمراد به ما يأخذه الشخص
لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق
نظره ، فهو في ضمان آخذه ، فلو تلف عنده ضمنه .
مسألة 15 - يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في
رده مؤونة بل وإن استلزم رده الضرر عليه ، حتى أنه لو أدخل الخشبة
المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردها لو أرادها المالك وإن أدى إلى
خراب البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه
ورده إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال .