مسألة 3 - معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان
بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ ، نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل
صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في حال سفه ثم
حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي .
مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إن الولي أو إجازته ،
لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى
بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالنسب يقبل في غير لوازمه
المالية كالنفقة ، وأما فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو
من قرب ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال .
مسألة 5 - لو وكله غيره في بيع أو هبة أو إجازة مثلا جاز
ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة .
مسألة 6 - لو حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق
بماله انعقد ، ولو حنث كفر كسائر ما يوجب الكفارة ، كقتل الخطأ
والافطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير
بينه وبين الكفارة المالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ، نعم لو لم يتمكن
من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين ،
كما في كفارات الاحرام كلها أو جلها .
مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف
الدية وأرش الجناية .
مسألة 8 - لو اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير
المصلحة في إجازته فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلم
للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان
موجودا يرده إلى مالكه ، وإن كان تالفا ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو