جعل القيم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم ، وليس لغيرهما أن ينصب
القيم عليهم حتى الأم .
مسألة 55 - يشترط في القيم على الأطفال ما اشتراط في الوصي على
المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود
المصلحة ليس ببعيد .
مسألة 56 - لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفا
مخصوصا اقتصر عليه ، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من
قبله ، فلو جعله قيما في حفظ ماله وما يتعلق بانفاقه مثلا ليس له الولاية
على أمواله بالبيع والإجارة ونحوهما وعلى نفسه بالإجارة ونحوها وعلى ديونه
بالوفاء والاستيفاء ، ولو أطلق وقال : " فلان قيم على أولادي " مثلا كان
وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه ، فله الانفاق
عليهم بالمعروف والانفاق على من عليهم نفقته ، وحفظ أموالهم واستنماؤها
واستيفاء ديونهم ، وإيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ،
وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس وغير ذلك ، وفي ولايته
على تزويجهم كلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
مسألة 57 - يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد
بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال .
مسألة 58 - ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير ،
فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ
فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه ،
وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة ، نعم لو اختلفا
في دفع المال إليه البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي
والبينة على الوصي .