قطعة قطعة ، ويكون المباشر مع الامكان زوجها ، وإلا فالنساء ، وإلا
فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين
حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، والأحوط شق جنبها الأيسر مع عدم
الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج
معه أسلم ، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء
بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل ، ولو خيف مع حياتهما على كل
منهما ينتظر حتى يقضى .
مسألة 8 - لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها
الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن
المرتهن ، والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما
نعم لا يجوز النبش لذلك ، وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الاضرار
بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام ، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز .
مسألة 9 - لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين ،
بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن
المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالأقوى جواز نبشه
خصوصا إذا كان البقاء هتكا له ، فيجب النبش والنقل .
القول في مستحبات الدفن ومكروهاته
أما المستحبات فهي أمور : منها حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة
ومنها اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر مما يلي