العدو قبره
والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة .
مسألة 2 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه
الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلا في البلاد
الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه
إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل
في الصدر وحده ، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن
مستدبرة القبلة إلى جانبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .
مسألة 3 - مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير
والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج
من أصل التركة ، وكذا مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي
يثقل به ، أو الخابية التي يوضع فيها .
مسألة 4 - لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه
ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلا
فيعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
مسألة 5 - يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر والسن
والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها ببدن الميت ، والدفن معه
ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمل .
مسألة 6 - لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله
يخلى على حاله ، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون
البئر ملكا للغير .
مسألة 7 - لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه
يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه