جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه
على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف
أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز
أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم
وولي البطون اللاحقة .
تحرير الوسيلة — صفحة 634
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣٤