مسألة 17 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو
لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ،
لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
مسألة 18 - لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض
الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو في
غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
مسألة 19 - ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في
بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف ،
فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ،
وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
مسألة 20 - ليس للعامل أن يتفق في الحضر من مال القراض وإن
قل حتى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما
لو كان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشتراط المالك أن تكون
النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب
وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن
ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف
حسب عليه ، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا
مثلا لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته
وغير ذلك ، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة .
مسألة 21 - المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ،
فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في
بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر ، كما إذا كانت للراحة