إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم .
مسألة 11 - إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه
من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله ،
بل يجوز في غير الأخير ، بل فيه أيضا ببعض مراتبه ، نعم لو كان
ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه
بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى
منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله .
مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو
لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن
المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها ، فلو يندفع بالنصف ضمن
النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا ، وكذا الحال فيما إذا كان عنده
من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما ،
فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى ، وإن كان بإحداهما لا بعينها
ضمن أكثرهما قيمة ، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من
المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا ، وأما مع قصد الرجوع به على
المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول
إليه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه ، وإن لم يمكن
الاستئذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع ، وله أن يرجع على المالك
بعد ما كان قصده ذلك .
مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو
لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه ، أوردها إلى مالكها أو القائم مقامه ،
ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته ، ولا أن يكون ذلك في محلها ،
فيجوز التسبيب لذلك ، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن