مسألة 40 - الختان ضامن لو تجاوز الحد وإن كان حاذقا ،
وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه - كما إذا أضر الختان بالولد فمات - إشكال
أظهره العدم .
مسألة 41 - الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد
الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر ، نعم إذا وصف
الدواء الفلاني وقال : إنه نافع للمرض الفلاني أو قال : إن دواءك كذا
من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان .
مسألة 42 - لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا
ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته ،
فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها
في مزلق ونحو ذلك .
مسألة 43 - لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط
أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها ،
وكذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط .
مسألة 44 - لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير
أو اشتراط الضمان .
مسألة 45 - صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلا
إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى .
مسألة 46 - لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل
لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة ، نعم لو شرط على
المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح
ولزم الوفاء به .