منها ، بل لا تبعد صحة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها .
مسألة 33 - لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير
ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله
فاستحق الأجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر
شيئا ، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ، ولا يستحق العامل على المالك أجرة .
مسألة 34 - لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب
عليه عينا كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا على الأحوط
إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات وتكفينهم
ودفنهم ، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات
المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها ، كما أن
إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه
النيابة لا بأس به .
مسألة 35 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور
والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل
الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم في ضمن عقد
الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره ،
فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .
مسألة 36 - لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق
عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع
بعمله ، وإن قصد التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر
إعطاء الأجرة .
مسألة 37 - لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات - كما