المعاطاتي لازمة على الأقوى ، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك .
مسألة 10 - لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة
المنفعة في مدتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار
لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر
الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري ،
وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها
عليه ، فلو أستأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه
للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا تبعية العين ، فلو انفسخت الإجارة
رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي
ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
مسألة 11 - الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر
ولا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته
فتبطل بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته
فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، نعم لو كانت المنفعة في بقية المدة لورثة
الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقية المدة ، ومن ذلك ما إذا آجر
العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدة ، فتبطل إلا أن يجيز
البطن اللاحق ، نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف والبطون
اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون
اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ،
هذا كله في إجارة الأعيان ، وأما إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل
بموت الأجير ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته لم تبطل بموته ، بل
يكون دينا عليه يستوفى من تركته .
مسألة 12 - لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع