كتاب الإجارة :
وهي إما متعلقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع
أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض ، أو متعلقة بالنفس كإجارة
الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة ، وقد تفيد
تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع
مسألة 1 - عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الايجاب الدال بالظهور
العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض
والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض ، والعبارة الصريحة في الايجاب :
آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلا بكذا ، وتصح بمثل ملكتك منفعة الدار
مريدا به الإجارة ، لكنه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها ، ولا يعتبر
فيه العربية ، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان ،
ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع ،
والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأول منها - وهو ما تعلقت بأعيان
مملوكة وتتحقق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصدا تحقق معنى
الإجارة - أي الإضافة الخاصة - وتسلم الغير لها بهذا العنوان ، ولا يبعد