فغير جائز بوجه من وجوه الحيل .
مسألة 8 - لو كان شئ يباع جزافا في بلد وموزونا في آخر فلكل
بلد حكم نفسه .
مسألة 9 - لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين
المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمي
هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأما الربا القرضي فيأتي الكلام فيه
إن شاء الله تعالى .
القول في بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب
ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم
وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفا ،
وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا
بيع ، بأحدهما ، ويشترط في صحته التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا
بطل البيع ، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض ، وكذا
إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة
حتى تفرقا بطل في النقد وصح في غيره .
مسألة 1 - لو فارقا المجلس مصطحين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا
قبل أن يفترقا صح .
مسألة 2 - إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع
دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .
مسألة 3 - لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية