وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة .
مسألة 1 - لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا
دلالة توعية ويكشف عنه كشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة وأخذ
حافرها وقرض شعرها وصبغها بل صبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس
مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوبا غير معتد به
وتعليفها وسقيها .
مسألة 2 - لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ،
فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
مسألة 3 - العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري
لا يمنع عن الفسخ والرد .
الثالث خيار الشرط
أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما
أو الثالث ، ولا يتقدر بمدة ، بل هي بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت
ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال
نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .
مسألة 1 - يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار
والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح
إبقاء له أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين
المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ، ولا يجب عليه
لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة