مسألة 2 - تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن والعشب والرطبة
وكبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا
تكفي فيه ، ومثل ذلك كثير من المايعات والأدوية المحرزة في الظروف
والقناني مما تعارف بيعها كذلك ، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها ،
ويكفي في بيعها المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن ، وبالجملة قد يختلف حال الشئ
باختلاف الأحوال والمحال ، فيكون من الموزون في محل دون محل وفي حال
دون حال ، وكذلك الحال في المعدود أيضا .
مسألة 3 - الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر
ماليتها بحسب المتر والذراع ، بل لا بد من الاطلاع على مساحتها ، وكذلك
كثير من الأثواب قبل أن يحافظ أو يفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاص
في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك
التعارف ومنبيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع .
مسألة 4 - لو اختلف البلدان في شئ بأن كان موزونا في بلد مثلا
ومعدودا في آخر فالظاهر أن المدار بلد المعاملة .
الثالث - معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة
وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ،
ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما حرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم
تغيره ، وفي غير ذلك إشكال ، بل عدم الجواز قريب .
الرابع - كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء والعشب
والكلأ قبل حيائها ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات
من الأراضي قبل إحيائها ، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر
من الأراضي قبل إحيائها ، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر
نهرا وأجرى فيه الماء الماح كالشط ونحوه ماءهما ، فله حينئذ بيعه ،