غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم ، ولا فرق
بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك ،
ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة ، بل الظاهر أنه ليس
من التصوير ، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة يحرم
التكسب به وأخذ الأجرة عليه ، هذا كله في عمل الصور ، وأما بيعها
وافتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأوقى جواز ذلك كله حتى المجسمات ،
نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت .
مسألة 13 - الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو مجرد
تحسين الصوت ، بل هو مدة وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب
مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللو والملاهي ، ولا فرق بين استعماله
في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره من شعر أو نثر ،
بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى ، نعم قد يستثنى
غناء المغنيات في الأعراس ، وهو غير بعيد ، ولا يترك الاحتياط بالاقصار
على زف العرائس والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس ،
بل الأحوط الاجتناب مطلقا .
مسألة 14 - معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام
بلا إشكال ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من
مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام " وعنه
صلى الله عليه وآله " إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة وأعوان
الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواة ، قال : فيجتمعون في
تابوت من حديد ثم يرمى يهم في جهنم " وأما معونتهم في غير المحرمات
فالظاهر جوازها ما لم يعلم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين إليهم ولم يكن
اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم