تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم ، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك ، ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة ، بل الظاهر أنه ليس من التصوير ، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة يحرم التكسب به وأخذ الأجرة عليه ، هذا كله في عمل الصور ، وأما بيعها وافتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأوقى جواز ذلك كله حتى المجسمات ، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت .
مسألة 13 - الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو مجرد تحسين الصوت ، بل هو مدة وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللو والملاهي ، ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره من شعر أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى ، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس ، وهو غير بعيد ، ولا يترك الاحتياط بالاقصار على زف العرائس والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس ، بل الأحوط الاجتناب مطلقا .
مسألة 14 - معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام بلا إشكال ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام " وعنه صلى الله عليه وآله " إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواة ، قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى يهم في جهنم " وأما معونتهم في غير المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعلم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم