مسألة 5 - لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة
ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم .
مسألة 6 - يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع
من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والاخطار بوجه كالتنحنح مثلا
فعل ، فلو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن
لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف
اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل
آلة قتالة ، وإنما يجب مراعاة الترتيب مع الامكان والفرصة وعدم الخوف
من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللص مع مراعاة الترتيب
لا يجب ، ويجوز التوسل بما يدفعه قطعا .
مسألة 7 - لو لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي
أو بدني أو قتل يكون هدرا ولا ضمان على الفاعل .
مسألة 8 - لو تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعا فهو
ضامن على الأحوط .
مسألة 9 - لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو
تسبيبا يكون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا ونحوها .
مسألة 10 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، ولو
علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه ، وفضلا عما لو ظن أو احتمل ،
وأما المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن
العلم به .
مسألة 11 - لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط
التخلص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال
فالأحوط ذلك .