بينهما ولا يجوز
الانتقال إلى الأغلظ .
مسألة 8 - لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض
درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية ، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى
أو الثانية مما أمكن الجمع بينها ، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب
ذلك بما أمكن ، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع
بين الانقباض والعبوس والهجر والانكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد
ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع .
مسألة 9 - لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم
ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى
التكليف ، ووجب على الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب على الظالم كغيره
ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانكار بالأيسر
ثم الأيسر .
مسألة 10 - لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة
التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائيا ، ولا يجب
الايكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية .
مسألة 11 - لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر وإنكار
آخر مؤثرا في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه ، لكن لو قام الثاني
بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر ، بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل
فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثاني .
مسألة 12 - لو علم إجمالا بأن الانكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب
بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية .
المرتبة الثالثة الانكار باليد .
المسألة 1 - لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين