مسألة 7 - لا يشترط في عدم وجوب الانكار إظهار ندامته وتوبته
بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من
فعله ، وقد مر أن وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى
المعصية المرتكبة .
مسألة 8 - لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن
الاصرار واقعا وعلم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة
إلى الفعل غير المقدور ، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على
المعصية لو قلنا بحرمته .
مسألة 9 - لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه
لو صار قادرا فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب
إنكاره ، وإلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .
مسألة 10 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم
بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانكار
بنحو لا يعلمه بخطأه ، وإلا فلا يجب .
مسألة 11 - لو علم اجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر
على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه
بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه ، وأما نهي الجميع أو خصوص
بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجه النهي على العنوان
المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل
عدم الجواز .
مسألة 12 - لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه
وجب على نحو الابهام ، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب
حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام .