بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير كذلك .
مسألة 5 - لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر
وجب التكرار .
مسألة 6 - لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر
دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب ، وإلا ففي وجوبه بل
جوازه إشكال .
مسألة 7 - لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب
آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم
الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك
وسقوط الوجوب ، وأما لو كان مورد الأمر والنهي أهم فإن كانت الأهمية
بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة
وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه .
مسألة 8 - لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال
لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب ، وكذا
لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر لكن نهيه
عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب .
مسألة 9 - لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثر
لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه
إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره .
مسألة 10 - لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون
أمره وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .
مسألة 11 - لو علم أن فلانا هم بارتكاب حرام واحتمل تأثير
نهيه عنه وجب .