إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز
ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى
على الأحوط .
مسألة 4 - من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع
قبل نصفه ، وبات إلى الفجر .
مسألة 5 - البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها .
مسألة 6 - من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة
متعمدا كان أو جاهلا أو ناسيا ، بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين
في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبني على
الاحتياط .
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي ،
وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
مسألة 8 - من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أول
الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه ، وإن خرج قبل
نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفارة عليه .
مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد
الزوال ، ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي
وقت منه شاء .
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث : أي الجمرة الأولى والوسطى