فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي
الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك .
مسألة 38 - جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره مما هو
مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو
من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة في الليل .
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو
مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفارة .
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ،
والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منه
الاستظلال فيهما .
العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأما
إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس
باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفارة في الادماء ولو لغير
ضرورة .
الحادي والعشرون قلم الأظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل
من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته
ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو
الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .
مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام
ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه
لكل واحد مد .
مسألة 42 - الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، ولقص جميع
أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع