مسألة 33 - تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على
الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة
والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في
حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على
المخدة ونحوها للنوم .
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها للصلاة ونجب ستر مقدار من
أطراف الوجه مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها
فورا .
مسألة 35 - يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى
أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن يسد له
بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين
الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين .
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن
بأية كيفية ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين الجلوس في
المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها
المسقفة بما يوجبه ، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير
على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن
كان الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من
غير فرق بين الراكب وغيره ، وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو
غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي ،