واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال
النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا .
مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين
مثلا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة 29 - كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على
الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثني عشر مدا من الطعام
لستة مساكين لكل منهم مدان ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق
كفارة الحلق .
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف
إحداهما ، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام
يتصدق به .
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء
والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ
يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ، والأذن من الرأس ظاهرا ،
فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة .
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل
لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه ، ولا يجوز تغطية رأسه
عند النوم ، فلو فعل نسيانا أزال فورا ، ويستحب التلبية حينئذ بل هي الأحوط
نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها ، ولا بأس بتغطية
وجهه مطلقا .
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة ، والأحوط ذلك
في تغطية بعضه ، والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم
وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .